المعاملات المالية

التخلص من المال الحرام

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٠٬٧٦٠

السؤال

من كان في ماله حرام وعزم على إخراجه من ماله ثم سرق من ماله مبلغ دون قدر المال الحرام وهو الآن يريد العمرة ، فهل تصح منه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك -أخي الكريم- أن تتخلص من المال الحرام، فإن كنت تعلم له صاحباً فيلزمك إعادته إليه بأي طريقة تراها مناسبة، ولا يجوز لك التصرف فيه بالصدقة أو غيرها.

وأما إن كان مأخوذاً من جهة تُرابي فلا يجوز إرجاع أكثر من رأس المال إلى المرابين لأنه إعانة لهم على باطلهم، وعليك أن تتخلص منه بإنفاقه على المحتاجين وفي المصالح العامة، ولا يجوز لك إنفاقه على نفسك وأولادك وحاجاتك.

ونلفت نظرك إلى أن المال المسروق لا يطهر مالك، ولا يصح لك احتسابه من المال الحرام الذي دخل على مالك. وأما العمرة فعليك أن تفعلها من حلال مالك وأطيبه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 11252

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص