المعاملات المالية

حكم تصميم صفحات الإنترنت للمصارف وشركات الـتأمين

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٠٬٧٦٨

السؤال

هل يجوز تصميم صفحات الإنترنت لجهات مثل المصارف وشركات التأمين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه المصارف والشركات إسلامية تنضبط بضوابط الشرع في معاملاتها، فلا بأس في تصميم صفحات الإنترنت لهم، وإن كانت هذه المصارف والشركات ربوية، أو لا تنضبط بالضوابط الشرعية في معاملاتها، فإنه لا يجوز تصميم صفحات الإنترنت لهم، لأن في ذلك معاونة لهم على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].

وانظر الفتوى رقم: 6448.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 11264

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص