الصلاة

لا عبرة بالشك في صحة الصلاة بعد انتهائها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٠٬٧٩٨

السؤال

أتممت صلاة الفجر وشككت فيها، ولم اهتم للوسوسة، وعند الوضوء مرة أخرى كانت نيتي لصلاة الضحى، وبعد انتهاء الوضوء قررت أن أعيد صلاة الفجر، وصليت الفجر ثم الضحى، هل تجب إعادة صلاة الفجر بسبب نية الوضوء؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:.

فطالما أن الصلاة قد انتهت، فلا عبرة بالشك فيها، كما بينا بالفتوى رقم: 120064، ولا يلزمك الإعادة.

ونية الوضوء لصلاة الضحى كافية لمن أراد إعادة الفجر؛ قال ابن قدامة في المغني: فصل: وصفتها أن يقصد بطهارته استباحة شيء لا يستباح إلا بها، كالصلاة والطواف ومس المصحف، وينوي رفع الحدث، ومعناه إزالة المانع من كل فعل يفتقر إلى الطهارة. وهذا قول من وافقنا على اشتراط النية، لا نعلم بينهم فيه اختلافا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 277651

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص