النكاح والطلاق

حكم قول الزوج "بطلق و لا بروح مصر"

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٠٬٨١٤

السؤال

حدث حوار بيني وبين أحد الأشخاص حول الذهاب إلى مكان ما، فقلت له بالحرف الواحد: "بطلق و لا بروح مصر" فهل هذا طلاق معلق؟ وما حكمه إذا ذهبت إلى مصر؟ علما أني لم أنشئ طلاقا و لكن قلت "بطلق" حيث كان حرف الباء مفتوحا أي أعتقد أنه للمستقبل، فماذا علي أن أفعل؟ و ما حكم كلامي؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الكلام بمعنى أن طلاق زوجته أسهل عنده من الذهاب للمكان المعين، فلو افترض أنه ذهب لهذا المكان فلا يترتب عليه طلاق، ولا يلزمه به شيء؛ لأنه ليس تعليقاً للطلاق، وليس يمينا، لكن الأولى البعد عن مثل هذه العبارات حتى لا يقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 277705

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص