النكاح والطلاق

من تلفّظ بلفظ لا يدري هل يقع به الطلاق ثم قال: "سأعتبره طلاقًا وأراجعها"

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٠٬٨٤٩

السؤال

من تلفّظ بلفظ لا يدري هل هو طلاق أم لا، ولكي ينهي هذا التفكير قال: "سأعتبره طلاقًا، وأراجعها"، وبعد ذلك تبين أن ما تلفظ به في البداية لم يكن طلاقًا، فهل كلمته: "سأعتبره طلاقًا وأراجعها"، تجعل الطلاق نافذًا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: "سأعتبره طلاقًا"، ومراجعتك زوجتك احتياطًا؛ لا يترتب عليه نفوذ الطلاق، قال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وصرَّحوا أن الرجل لو علَّق طلاق امرأته بشرط، فظنّ أن الشرط قد وقع، فقال: "اذهبي فأنت طالق"، وهو يظن أن الطلاق قد وقع بوجود الشرط، فبان أن الشرط لم يوجد؛ لم يقع الطلاق، ونص على ذلك شيخنا. انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وكذلك إن احتاط، فراجع امرأته خوفًا أن يكون الطلاق وقع به، أو معتقدًا وقوع الطلاق به؛ لم يقع. انتهى من مجموع الفتاوى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 456652

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص