أحكام متنوعة

حكم إعطاء شهادة وفاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٠٬٨٨٢

السؤال

رجل تزوج امرأة وأنجب منها ولدا وبنتا وتوفيت الزوجة وأخذ الزوج الأولاد لتربيتهم ثم تزوج وأنجب ولدا وهو يطالب حالياً بشهادة وفاة الزوجة الأولى ليستخرج لها معاشا مع العلم أنها كانت تعمل ولم يكن مؤمنا عليها من قبل صاحب العمل فهل نعطيه الشهادة أم لا ؟

وجزاكم الله خيراً

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الزوجة توفيت فعلا فلا حرج في إعطاء زوجها شهادة تثبت وفاتها إن كان يستخرج بها حقا له، أما إذا كان يحتال بالشهادة لاستخراج حق غير شرعي وكنتم تعلمون ذلك فنرى ألا تعطوه الشهادة لئلا تكونوا مساعدين له على الإثم للآية: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 97403

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص