النكاح والطلاق

لا إشكال في تلقين المأذون للزوج صيغة النكاح

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤١٬٢٣٥

السؤال

حين عقدت قراني كان المأذون يلقنني الصيغة وذكر اسم زوجتي وقال قبلت الزواج بموكلتك فلانة بنت فلان ورددت ماقال فهل في ذلك خطأ

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود بالسؤال غير واضح، فإن كان هذا الرجل لقنك هذا الكلام جوابا على الإيجاب الذي صدر عن الولي بقوله مثلا: زوجتك موليتي فلانة -مثلا- فلا إشكال والصيغة صحيحة، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم 95138، وقد بينا فيها أنه لا يشترط في النكاح وجود ملقن مأذون أم غيره. وانظر أيضا الفتوى رقم 1766، ففيها بيان شروط النكاح. وإن كان مقصودك بسؤالك غير ما ذكرنا فنرجو توضيحه لنا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 371845

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص