الزكاة والصدقات

لا تسقط الزكاة إذا تحققت شروطها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤١٬٣٠١

السؤال

عندي مال أعطته لي والدتي وهو موجود في البنك وأنا مرتبي صغير وأحيانا أحتاج إلى علاج وأشياء وأحتاج لصرف أرباح هذا المال.

هل أخرج زكاة مال على هذا المبلغ ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك إخراج زكاة هذا المبلغ إذا كان بالغاً النصاب، وقد حال عليه الحول، وهذان هما الشرطان المعتبران في وجوب الزكاة، فلا تسقط الزكاة مع توفرهما، ولو كان الشخص المزكي بحاجة إلى مال الزكاة فيما يزعم. وراجع الجواب رقم: 9207

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 11467

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص