المعاملات المالية

حكم نسخ برامج الكمبيوتر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤١٬٣٠٨

السؤال

هل يجوز نسخ أسطوانات الكمبيوتر؟ وذلك في الحالات التالية:

مع بيان إذا كانت النسخ عربية وإذا كانت أجنبية، ومع بيان إذا كان الجهاز لا يعمل بدونها وإذا كان يعمل بدونها

مع العلم بالغلو الشديد في أثمانها.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن برامج الكمبيوتر حق لصاحبها، وملك له، فلا يجوز نسخها في أي حال إلا بإذنه احتراماً لحقوق الغير، وكون الجهاز يعمل بدونها أو لا، أو كونها غالية أو رخيصة لا أثر له في الحكم الشرعي الذي هو حرمة ممتلكات الناس، والوقوف عند شروطهم فيها. وانظر ما كتبناه في الجواب رقم: 1033.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 11476

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص