الأخلاق والآداب
الشتم مفتاح الخصومة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤١٬٣٣٢
السؤال
شتمت رجلا لا أعرفه.
هل هذه تعتبر خصومة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شتمك للرجل المذكور لا يجوز، فشتم المسلم أو إيذاؤه بأي مؤذ، محرم. ولا فرق فيه بين من يعرفه الشاتم ومن لا يعرفه. وراجع في ذلك الفتوى: 375439.
لكن مجرد الشتم ليس خصومة بالمعنى الخاص، ولكنه قد يسببها.
وراجع للفائدة، الفتوى: 227230
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 456874
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
