الأخلاق والآداب

الشتم مفتاح الخصومة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤١٬٣٣٢

السؤال

شتمت رجلا لا أعرفه.

هل هذه تعتبر خصومة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شتمك للرجل المذكور لا يجوز، فشتم المسلم أو إيذاؤه بأي مؤذ، محرم. ولا فرق فيه بين من يعرفه الشاتم ومن لا يعرفه. وراجع في ذلك الفتوى: 375439.

لكن مجرد الشتم ليس خصومة بالمعنى الخاص، ولكنه قد يسببها.

وراجع للفائدة، الفتوى: 227230

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 456874

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص