أحكام متنوعة

إقامة الحد على المغتصب من اختصاص القضاء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤١٬٣٤٣

السؤال

هل يجوز أن أقتل من اغتصب حبيبتي -وبالتحديد- الفتاة التي أريد الزواج منها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدم المسلم ليس بالأمر الهين، قال تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}، ويقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ. رواه البخاري، وغيره.

وفسوق المسلم، وارتكابه للمحرمات؛ لا يسوغ قتله هكذا. فهذا الرجل بالنسبة لك كغيره من أفراد المسلمين، لا يحل لك دمه، ولا يحل لغيرك.

وموضوع الحدود وإقامتها؛ هذا مفوض إلى وليِّ أمر المسلمين، مُمَثَّلًا في القضاء.

وراجع المزيد في الفتوى: 38473. وهي بعنوان "موقف الشرع من قتل الزاني"، وانظر كذلك الفتوى: 31276.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 456919

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص