المعاملات المالية

حرمة بيع الحبوب لمن يعرف من حاله أنه سيستعملها في ما لا يحل

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤١٬٣٧١

السؤال

أنا دكتور صيدلي أعمل في مدينة شرم الشيخ بمصر، ويأتيني أشخاص في كل يوم يريدون دواء لمنع الإخصاب (منع الحمل وتكوُّن الجنين) وإني محتار؛ لأن معظمهم غير متزوجين، فإذا لم أعطهم هذا الدواء سوف ينتج عنه طفلٌ ابنُ حرام، وهذه مصيبة، وتعلمون ما يترتب على ذلك؟ وكيف سيتربى؟ وفي حالة إعطائهم سأكون بذلك قد أعنتهم على الرذيلة!

فأرجوا إفادتي بالحكم الشرعي في هذه الحالة، ولكم جزيل الشكر والتقدير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع هذه الحبوب لمن يعرف من حاله أنه سيستعملها في ما لا يحل؛ لما في ذلك من إعانته على الإثم. وراجع الفتوى رقم: 24818.

وأما ما يمكن أن ينتج على هذه الرذائل من أبناء الحرام، إذا لم يُستعمل ما يمنع الحمل، فإثم ذلك وتبعته على فاعليه، لا على من امتنع من إعانتهم وتيسير الفواحش عليهم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 277870

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص