أحكام متنوعة
حرمة نكاح بنت الأخت من الرضاع
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤١٬٤١٤
السؤال
بنت أمها رضعت من أمي فهل يجوز الزواج من بنتها ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أم هذه البنت قد أرضعتها أمك خمس رضعات فهي أختك من الرضاعة، وعليه فلا يجوز لك الزواج من هذه البنت لأنها أختك من الرضاع، يقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ {النساء: من الآية23} ولقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 97616
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
