أحكام متنوعة

حكم التسمي بـ (جنة)

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤١٬٥٢٥

السؤال

رجل روسي أسلم ويريد أن يسمي نفسه جنة فهل يجوز أن يتسمى بهذا الاسم.. وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم".

وعليه، فلا حرج في التسمي بكلمة (جنة) لأنها كلمة حسنة المعنى، محببة إلى آذان المسلمين وقلوبهم، ولو تسمى هذا الرجل بعبد الله أو عبد الرحمن، لكان ذلك أحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن" رواه مسلم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 11534

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص