أحكام متنوعة
كتابة الشهادتين أو اسم الزوجة على الخاتم
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤١٬٥٣٨
السؤال
هل يجوز كتابة الشهادتين أو اسم الزوج أو الزوجة أو أحد أسماء الله الحسنى على الذهب أوخاتم الفضة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتابة الشهادتين أو أسماء الله تعالى على الذهب والفضة أو غيرها جائزة، إذا لم يكن ذلك وسيلة إلى امتهانها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان نقش خاتمه: محمد رسول الله.
وأنه إذا دخل الخلاء وضعه، ذكره البيهقي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
وأما كتابة اسم أحد الزوجين على خاتم الآخر، فالأصل فيها الجواز ما لم تفعل تشبهاً بغير المسلمين.
قال النووي: وله أن ينقش عليه اسم نفسه، أو ينقش عليه كلمة حكمة، وأن ينقش ذلك مع ذكر الله تعالى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 11558
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
