الطهارة

الصلاة في لباس أصابه دم محكوم بطهارته

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤١٬٥٧١

السؤال

هل قطرات دم الغنم الحلال التي تقع على اللباس ناقضه للوضوء؟

وهل تجوز الصلاة بذلك اللبس؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينتقض الوضوء بإصابة الثوب أو البدن بالدم سواء كان نجسًا مثل: الدم المسفوح أم طاهرًا مثل: دم عروق لحم الحيوان المذكى بعد تذكيته، ولبيان نواقض الوضوء انظر الفتوى رقم: 1795.

أما عن الجزء الثاني من السؤال، فتجوز الصلاة في اللباس المصاب بالدم المحكوم بطهارته, وإن كان الأولى والأفضل للمصلي أن يأتي الصلاة على أحسن هيئاته، وفي أجمل ملابسه؛ لقول الله عز وجل: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ {الأعراف:31}، وإن أصيبت الملابس بالدم النجس لم تجز الصلاة فيها ولم تصح، إلا إذا كان يسيرًا فيعفى عنه، وانظر الفتوى رقم: 178163.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 191893

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص