المعاملات المالية

التأمين على السيارة أو غيرها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤١٬٨١١

السؤال

ما حكم التأمين على السيارة، إذا كنت أعيش في دولة لا تضمن لي حقّي إذا صدمني أحدهم، أو أحدث لي تلفيات؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأمين على السيارة، أو غيرها: إن كان تعاونيًّا؛ جاز الدخول فيه.

وأمّا التأمين التجاري؛ فلا يجوز الدخول فيه؛ وقد سبق بيان ذلك، وبيان الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني في العديد من الفتاوى. وراجع على سبيل المثال الفتوى: 7394.

لكن؛ إذا كان التأمين على السيارة إجباريًّا، ولم تجد في البلد تأمينًا تعاونيًّا؛ فيجوز في هذه الحال التأمين على السيارة تأمينًا تجاريًّا. وانظر الفتوى: 219307، والفتوى: 405367.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 457015

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص