الزكاة والصدقات

صرف الأم جزءا من زكاتها إلى ابنها بين الجواز وعدمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤١٬٩٢١

السؤال

هل يجوز أن تعطي المرأة جزءا من أموال زكاة مالها إلى أحد أبنائها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صرف المرأة زكاتها أو بعض زكاتها إلى ولدها إن كان ذلك لنفقته فلا يجوز، وإن كان لقضاء دين عليه فلا بأس، وراجعي لتفصيل ذلك الفتوى رقم0 8499 والفتوى رقم: 17147.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 97819

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص