الزكاة والصدقات
صرف الأم جزءا من زكاتها إلى ابنها بين الجواز وعدمه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤١٬٩٢١
السؤال
هل يجوز أن تعطي المرأة جزءا من أموال زكاة مالها إلى أحد أبنائها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صرف المرأة زكاتها أو بعض زكاتها إلى ولدها إن كان ذلك لنفقته فلا يجوز، وإن كان لقضاء دين عليه فلا بأس، وراجعي لتفصيل ذلك الفتوى رقم0 8499 والفتوى رقم: 17147.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 97819
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
