النكاح والطلاق

التلفظ بكلمة طالق- سبق لسان - لغو لا حكم له

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٢٬٠٧٢

السؤال

ما الحكم إذا تلفظ الزوج بكلمة طالق أنت اليوم ولم يكن يقصد بها كلمة طالق بل بقصد أنا خارج اليوم ثم قال كيف خرجت هذه الكلمة ولم أقصد بها.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما حصل منه سبق لسان كما ذكرت ولم يقصد التلفظ بالطلاق وإنما أراد خارج أو معنى آخر فقال طالق وصدقته قرينة الحال كأن لا يكون بينه وبين زوجته شجار أو غيره مما يدعو إلى الطلاق فإن ذلك يكون لغوا ولا تطلق منه زوجته، وانظري الفتوى رقم: 53964.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 97929

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص