الصيام

مشروعية صوم الخميس بمفرده دون يوم الإثنين

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٢٬١١٦

السؤال

ما حكم صيام السابع من شهر المحرم وهو يوافق الخميس، علما بأني لم أصم الاثنين السابق له؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فالأيام التي ذكر أهل العلم كراهة إفرادها بالصوم هي الجمعة والسبت؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 59603 والفتوى رقم:119239.

ثم الصيام في شهر المحرم عموما مستحب؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ. رواه مسلم.

ويستحب صيام الخميس من كل أسبوع في المحرم وغيره، وليس استحباب صيامه مرتبطا بصيام الاثنين قبله , بل يشرع لك أن تصومه وإن لم تصم الاثنين؛ لأن الأعمال تعرض يوم الخميس، وقد روى أبو داود في سننه: أن نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ . اهــ .

ومما ذكر يتبين لك أنه لا حرج في صيام السابع من شهر المحرم .

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 192137

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص