المعاملات المالية
واجب ورثة من كانت تدخر من مال زوجها بدون علمه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٢٬١٤٨
السؤال
توفيت امرأة، ولم يكن لها مورد من مال، وكانت تدخر من مال زوجها بغير علمه لمشاكل مالية بين زوجها وأبيها، فهل لإخوتها وأمها أن يأخذوا نصيبهم مما تركت، رغم علمهم بأنها ادخرته من مال زوجها بغير علمه؟ أم يتركون المال لزوجها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه لأجل مشاكل بينه وبين أبيها، وإذا ماتت قبل أن ترده وجب رده إلى زوجها بعد مماتها، ولا يحل ذلك المال لورثتها لأنه مال مغتصب وليس ملكا لها، وانظر الفتوى رقم: 323089 ، والفتوى رقم: 350245، والفتوى رقم: 297586، والفتوى رقم: 290947.
والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 372301
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
