المواريث

توفي عن زوجة وأب وثلاثة أبناء وبنتين

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٢٬١٧٠

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 3

(أب)

- للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 2

(زوجة) العدد 1

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأبيه السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء والبنتين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على مائة واثنين وتسعين سهمًا، لأبي الميت سدسها، اثنان وثلاثون سهمًا، ولزوجته ثمنها، أربعة وعشرون سهمًا، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهمًا، ولكل بنت سبعة عشر سهمًا، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

24 × 8

192

أب

4

32

زوجة

3

24

3 أبناء

بنتان

17

102

34

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 372397

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص