أحكام متنوعة
حدود زينة المرأة أمام النساء والمحارم
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٢٬٢١٧
السؤال
ما حكم لبس الملابس العارية جهة الصدر والظهر والأكتاف، وكذلك ما حدود لبس القصير أمام النساء والرجال المحارم؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة لبس الملابس العارية التي تبين بعض عورتها إن كان ذلك أمام الأجانب، وأما أمام محارمها أو بين النساء فقد بينا ما يجوز لها كشفه عندئذ وما لا يجوز، وذلك في الفتوى رقم: 599، والفتوى رقم: 284، ولمعرفة صفة لباس المرأة الشرعي انظري الفتوى رقم: 9428.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 97986
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
