الصيام

ما يلزم الحامل إذا أفطرت

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٢٬٣٩٠

السؤال

في رمضان الماضي كنت حاملا فأفطرت ثمانية أيام فهل أدفع عنها كفارة أم اقضيها وأدفع عليهم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يلزمك قضاء هذه الأيام الثمانية، كما تلزمك الكفارة وهي: إطعام مسكين عن كل يوم أفطرت فيه، وهذه الكفارة من أجل تأخير القضاء عن وقته المحدد له من الشارع، وهو الأحد عشر شهراً التي تكون بين رمضان ورمضان. هذا إذا كان التأخير بغير عذر، أما إذا استمر العذر فليلزمك القضاء فقط.

وراجعي الفتوى رقم:

11653 918 2266

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 11893

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص