المعاملات المالية

حكم عمل من يعمل في مطبعة في الطباعة لصالحه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٢٬٥٩٩

السؤال

أعمل في مطبعة في مجال التسويق، وأقوم بعمل خاص في الطباعة لصالحي، دون علم صاحب العمل، وأكسب منه.

فهل علي إثم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان عمل هذا الموظف الخاص خارج وقت الدوام الرسمي، ولم يستعمل فيه شيئا من الأجهزة الخاصة بالعمل، والتي لا يأذن صاحب العمل في استعمالها في غيره، فلا حرج عليه في ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 343357.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 372412

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص