المعاملات المالية

حكم وقف جهاز طاقة شمسية للمسجد وأحد جيران المسجد

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٢٬٦٨٥

السؤال

أريد التبرع للمسجد بطاقة شمسية، للكهرباء.

هل يجوز أن أخصص جزءا منها لأحد جيران المسجد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أن تقف جهاز الطاقة الشمسية على المسجد، وعلى أحد جيران المسجد، لتكون المنفعة بينهما.

جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: وإن وقف داره على جهتين مختلفتين، مثل أن يقفها على أولاده وعلى المساكين: نصفين، أو أثلاثا، أو كيفما كان، جاز. وسواء جعل مآل الموقوف على أولاده وعلى المساكين، أو على جهة أخرى سواهم؛ لأنه إذا جاز وقف الجزء مفردا، جاز وقف الجزءين. انتهى.

أمّا إذا وقفت الجهاز على المسجد؛ خاصا به، فليس لك بعد ذلك أن تجعل منه شيئا لجارالمسجد أو لغيره؛ لأنّ الوقف عقد لازم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 457573

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص