أحكام متنوعة
السارق إن كان يجهل حرمة السرقة فهل يحد
السؤال
هل يقام الحد على السارق إذا كان لا يعلم أن السرقة حرام أو فيها حد القطع، وهو مسلم ويعيش في بلاد المسلمين؟ أرجو التفصيل بالأدلة -بارك الله فيكم-.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان جاهلًا بالتحريم فلا حد عليه، وأما من كان عالمًا بالتحريم جاهلًا للعقوبة؛ فعليه الحد، كما بينا بالفتوى رقم: 3173.
جاء في حاشية الروض المربع: لا حد إلا على ...(عالم بالتحريم) (فلا حد على من جهل تحريم الزنا أو عين المرأة، كمن زفت إليه غير امرأته لخبر «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» ) لقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه (ولم يعلم لهم مخالف في الصحابة، وقال الموفق: هو قول عامة أهل العلم).
والفرق بينهما: أن الجهل بالحد مع العلم بالتحريم هو من جهل العاقبة المؤاخذ به، كما بينا بالفتوى رقم: 138631.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 278458
٠ مشاهدةدليل الألوان
