أحكام متنوعة

السارق إن كان يجهل حرمة السرقة فهل يحد

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٢٬٧٠٤

السؤال

هل يقام الحد على السارق إذا كان لا يعلم أن السرقة حرام أو فيها حد القطع، وهو مسلم ويعيش في بلاد المسلمين؟ أرجو التفصيل بالأدلة -بارك الله فيكم-.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كان جاهلًا بالتحريم فلا حد عليه، وأما من كان عالمًا بالتحريم جاهلًا للعقوبة؛ فعليه الحد، كما بينا بالفتوى رقم: 3173.

جاء في حاشية الروض المربع: لا حد إلا على ...(عالم بالتحريم) (فلا حد على من جهل تحريم الزنا أو عين المرأة، كمن زفت إليه غير امرأته لخبر «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» ) لقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه (ولم يعلم لهم مخالف في الصحابة، وقال الموفق: هو قول عامة أهل العلم).

والفرق بينهما: أن الجهل بالحد مع العلم بالتحريم هو من جهل العاقبة المؤاخذ به، كما بينا بالفتوى رقم: 138631.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 278458

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص