الأيمان والنذور

حكم الحلف كذبا لما يشك في صحته للضرورة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٢٬٧٣٧

السؤال

أقسمت يمينا ووضعت يدي على القرآن أمام زوجتي حين سألت هل لديك شيء مع شخص آخر، وكانت تقصد شيئا معينا ومحددا في بالها، وحينها لم يكن لدي هذا الشيء معه تحديدا، ولغرض الحفاظ على أسرتي وزوجتي أقسمت اليمين وأنا في داخلي شك من صحته أو عدمه وفي شك مما تقصد ومما أقصد، وقد أكون كاذبا لكن للسبب الذي ذكرته، ما حكم الشرع في ذلك؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بالفتوى رقم: 36839 حكم الحلف، والاستحلاف بوضع اليد على المصحف، فراجعها.

وإذا كان غرضك الحفاظ على الأسرة، فهذا غرض صحيح يُجوِّز الكذب على الزوجة، فإن احتجت لليمين، فالأحسن التعريض، لا الكذب الصراح، ومع ذلك فلو حلفت فلا إثم عليك، وكنا قد بينا ذلك في الفتوى رقم: 264991، بعنوان: حكم الحلف كذبا لإرضاء الوالد، فراجعها.

وإذا جاز الكذب للغرض المذكور والحلف عليه، فمن باب أولى أن يجوز لهذا الغرض الإخبار بما يشك في صحته والحلف عليه إن احتيج إلى ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 278578

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص