الزكاة والصدقات
مسائل في زكاة الفطر
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٢٬٨٠١
السؤال
هل يمكنني دفع زكاة الفطر عن الموتى كأمي، وإخواني، وأخواتي، وأبي؟ وهل يجب عليَّ دفع زكاة الفطر عن زوجتي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الفطر تجب على الأحياء، واستحب بعض الصحابة كعثمان بن عفان -رضي الله عنه- إخراجها عن الجنين، وأما إخراجها عن الأموات، فلم يرد فيه شيء فيما نعلم، ولكن يمكنك أن تتصدق عن والديك وإخوانك.
ويجب عليك دفع زكاة الفطر عن زوجتك ومن تعولهم من أولادك وغيرهم، كما صح بذلك عن ابن عمر قال: أمر رسول الله -صلى عليه وسلم- بصدقة الفطر عن الصغير، والكبير، والحر، والعبد، ممن تمونون. وفي لفظ: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون. رواه الدارقطني، وحسنه الألباني في إرواء الغليل.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 12026
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
