النكاح والطلاق

تعليق الطلاق على أمر وقع تترتب عليه آثاره

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٢٬٨٣٠

السؤال

1-اختلفت أنا وزوجتي على شيء في عملي فقالت سوف أتصل بمديرك لأطلعه على الموضوع فحذرتها من ذلك" في اليوم التالي وعندما رجعت من العمل قالت لي إنها اتصلت بمديري اعتقدت أنها تمزح فقلت لها إن كان ما تقولين صحيحا فتكونين طالقا " فصدمت عندما قالت لي نعم لقد فعلت" فما العمل وكيف أرجعها

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما صدر منك يعتبر طلاقاً، ولا يصح أن يراد به التهديد أو اليمين، بل هو تعليق طلاق على أمر واقع فهو بمثابة طلاق منجز. وعليه، فإذا كان الطلاق الأول أو الثاني فلك ارتجاع الزوجة ما دامت عدتها لم تنته بعد، أما إذا انتهت عدتها قبل الارتجاع فإنها تبين بينونة صغرى يجوز العقد عليها من جديد بصداق ورضى منها ومن وليها، أما إذا كان هذا هو الطلاق الثالث فقد بانت بينونة كبرى، لا تحل بعدها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً ويدخل بها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 12084

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص