الصيام

الكشف الطبي النسائي حال الصوم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٢٬٨٤٢

السؤال

1-الذهاب لدكتورة أمراض نساء لإجراء الكشف في نهار رمضان

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إجراء الكشف الطبي إذا كان بالأشعة ونحوها فلا يؤثر على الصيام، وإن كان بالمنظار الذي يدخل إلى المعدة، فاختلف فيه فقيل يفطر مطلقاً، وقيل لا يفطر؛ إلا أن يكون فيه دهن يصل إلى المعدة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 12108

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص