أحكام متنوعة

زنا بأخته وحملت منه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٢٬٨٨٨

السؤال

شخص زنى بأخته وهو الآن نادم، مع العلم بأنه لديه ابن من أخته وهو نادم وعازم على التوبة، فهل له ذلك وماذا يفعل بالطفل من أخته؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا الرجل قد ارتكب جريمة عظيمة يقشعر البدن لها، ومع ذلك فله توبة، فقد قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء {النساء:48}، وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}، وراجع الفتوى رقم: 29514، والفتوى رقم: 36860.

أما الولد فهو ابن زنا لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه وهي المسؤولة عن حضانته وتربيته والإنفاق عليه، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 12263.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 98237

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص