أحكام متنوعة

لا يلزم المرأة أن تشتري لزوجها من مالها مثل ما تشتري لنفسها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٣٬٠٢٥

السؤال

أنا امرأة متزوجة وليس عندي أطفال، فهل يجب أن أشتري لزوجي مثل ما أشتري لنفسي وخاصة الطعام والشراب مثل البوظة وغير ذلك أم ذلك يعتبر ظلما له إذا لم أشتر له؟ وجزاكم الله كل خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج هو الذي تجب عليه نفقة زوجته بقدر الاستطاعة، وبالتالي فلا يجب عليك شراء طعام ولا شراب لزوجك مثل ما تشترين لنفسك ولا يعتبر ذلك ظلماً له، وإن قمت بذلك تطوعاً وجبراً لخاطر زوجك فهذا أدعى للوفاق وحسن المعاشرة بين الزوجين، وراجعي الفتوى رقم: 722، والفتوى رقم: 17203.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 98289

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص