الطهارة
الشك في تنجس الملابس لا يوجب غسلها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٣٬١١١
السؤال
اشتريت بعض ملابس الأطفال، والأجهزة المنزلية من أشخاص غرباء، ورأيت في حديقة منزلهم كلبا، ولم أعلم إن كان الكلب يخالطهم داخل المنزل أم لا؟ ولا أعلم إن كانت الملابس قد طالها من نجاسة الكلب شيء أم لا؟
فهل يجب غسل الملابس سبع مرات، مرة منهم بالتراب أم أكتفي بغسلها سبع مرات بالماء منها مرة بمساحيق الغسيل العادية ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب غسل هذه الثياب أصلا، لا مرة ولا أكثر، لا بالتراب ولا غيره؛ لأن الأصل الطهارة، ومتى حصل الشك في تنجسها فلا عبرة بهذا الشك بل يستصحب الأصل وهو الطهارة ويبنى عليه.
قال ابن تيمية: المشروع أن يبنى الأمر على الاستصحاب، فإن قام دليل على النجاسة نجسناه؛ وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة. انتهى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 192559
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
