أحكام متنوعة
شروط جواز لبس النقاب
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٣٬٢٥٣
السؤال
ما رايكم في لبس النقاب اي إخراج العين فقط بدون وضع زينة
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلبس النقاب الذي ليس زينة في نفسه ولا واسع الفتحات جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين" رواه مالك في الموطأ، وأحمد في مسنده، والنسائي، وغيرهم. فمنعها صلى الله عليه وسلم من لبس النقاب حال الإحرام، فدل ذلك على جوازه في غير تلك الحال.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 12228
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
