الصيام

الكفارة فيها تفصيل

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٣٬٢٥٥

السؤال

1- لم تصم زوجتي رمضان و هي حامل اتباعا لنصيحة الطبيب، مر أكثر من عام ولم تقض ما عليها, هل يجب عليها القضاء والكفارة؟

بارك الله فيكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على زوجتك قضاء ما أفطرته من أيام.

أما الكفارة ففيها تفصيل: فإن كانت قد استمر معها العذر المبيح للفطر إلى أن جاء رمضان الآخر، ولم يبق لها من الأيام وهي خالية من العذر ما يكفي للقضاء فلا تجب عليها كفارة تأخير القضاء.

أما إن لم يكن العذر قد استمر فتجب عليها هذه الكفارة مع القضاء، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مداً من بر أو نصف صاع من غيره.

وراجع الفتاوى:

2266 10224 11653

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 12231

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص