المعاملات المالية

الزيادة على القرض نظير الأجل ربا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٣٬٤١٧

السؤال

ما حكم من سلف مبلغاً من المال لشخص يسـتـثـمره أو يستعين به بالفوائد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تأخذ من المقترض زيادة مشروطة على ما اقترضته، إذ الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل هي عين الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع.

وإذا أعطيته المبلغ ليستثمره لك على أن لكل منكما نسبة شائعة من الربح إذا حصل، وإن حصلت خسارة فتكون في رأس المال، فإن هذه مضاربة مشروعة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 12286

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص