المعاملات المالية
حكم المتاجرة بالبرامج التعليمية الأجنبية
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٣٬٤٢٨
السؤال
ما حكم المتاجرة في برنامج تعليمي للغة الإنجليزية يباع في الجامعة الأمريكية بمصر ولكن ليس عليه اسم الجامعة وغير مخصص لبلد محددة وأيضا حكم المتاجرة في البرامج المنسوخة الأجنبية والعربية مع ذكر الأدلة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتاجرة في بيع البرامج الإنجليزية التعليمية، لا حرج فيه إذا كانت هذه البرامج خالية من المحاذير الشرعية، سواء كان البرنامج أمريكياً أو كان غير أمريكي.
وأما المتاجرة في البرامج المنسوخة أجنبية كانت أو عربية، فإنها لا تجوز إلا إذا أذن أصحابها، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 1033، 3248.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 12304
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
