النكاح والطلاق

نكاح المهاجرة إلى ديار الكفر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٣٬٤٣٣

السؤال

السلام عليكم.

ما حكم الزواج بمهاجرة إلى بلاد الكفر؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المهاجرة مسلمة ذات دين وخلق، فلا حرج عليك بالزواج منها، بشرط: أن يقوم على زواجها وليها، أو وكيله. وإن كانت هذه المهاجرة غير ملتزمة بأخلاق وأحكام الإسلام، فلا ننصحك بالزواج منها، وابحث عن غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها،ولجمالها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 12310

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص