النكاح والطلاق
نكاح المهاجرة إلى ديار الكفر
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٣٬٤٣٣
السؤال
السلام عليكم.
ما حكم الزواج بمهاجرة إلى بلاد الكفر؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المهاجرة مسلمة ذات دين وخلق، فلا حرج عليك بالزواج منها، بشرط: أن يقوم على زواجها وليها، أو وكيله. وإن كانت هذه المهاجرة غير ملتزمة بأخلاق وأحكام الإسلام، فلا ننصحك بالزواج منها، وابحث عن غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها،ولجمالها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 12310
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
