المعاملات المالية

حكم الرشوة مقابل تخليص البضاعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٣٬٤٥٢

السؤال

أنا أعمل كتاجر للألبسة الجاهزة المستوردة.لكن بدون سجل تجاري(أي السوق السوداء) وعند المرور بالجمارك يطلب مني الجمركي الرشوة مقابل تسريحي بدون حجز السلعة فماذا أفعل ?

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت السلعة مما يجوز بيعه وخشي أن تؤخذ منه فلا حرج أن يدفع شيئاً لتخليص بضاعته، ولا تسمى رشوة في حقه، لأن الرشوة ما دفع لأخذ حق الغير أو التهرب من دفع حق واجب، وإنما هي رشوة محرمة في حق الآخذ لأنها من أكل أموال الناس بالباطل.

هذا، وننبه الأخ السائل إلى أمر، وهو أنه إن كانت الحكومة في تلك البلد قد نظمت طرق استيراد البضاعة بما يخدم مصلحة المسلمين فإن هذا مما يجب أن يطاعوا فيه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 12346

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص