أحكام متنوعة

حكم مكالمة الأبوين بدون علم زوجها لكونه يمنعها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٣٬٤٦٦

السؤال

أنا امرأة متزوجة, وزوجي صعب الطباع, كثير الغضب, يمنعني من التحدث مع أهلي؛ حيث إننا في بلد غربة, وأريد أن أطمئن علي أمي وأبي عبر الهاتف؛ لأنهما مريضان, ولا يوجد أي سبب من طرفه يجعل له الحق في ذلك, فهل يجوز لي التحدث للاطمئنان عليهم دون معرفته؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حق لزوجك في منعك من مكالمة والديك بالكلية، ولا سيما إذا لم يكن منهما إفساد لك، فإنه بذلك ساع في قطيعة الرحم, وذلك غير جائز، وإذا فرض أنه يخشى من إفساد والديك, فليس له منعك من صلتهم بالكلية, وإنما يمنعك من القدر الذي يحصل به الإفساد، قال الموّاق المالكي - رحمه الله - في التاج والإكليل لمختصر خليل: " ...أما الأبوان: فقد سئل مالك عن الرجل يتهم ختنته بإفساد أهله, فيريد أن يمنعها عن الدخول عليها؟ فقال: ينظر في ذلك، فإن كانت متهمة منعت بعض المنع لا كل ذلك، وإن كانت غير متهمة لم تمنع الدخول على ابنتها"

وعليه؛ فلا حرج عليك في مكالمة أبويك دون علم زوجك، بل يجب عليك ذلك إذا كانا بحاجة إلى سؤالك ومكالمتك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 192609

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص