الحج والعمرة
هل يصح إهداء لحم الأضحية مشوياً؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٣٬٥٢١
السؤال
ما هي الحالة التي تكون عليها الأضحية، أي هل يوزع لحماً نيئاً أم مشوياً على النار؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المضحي مأمور بأن يأكل من أضحيته، وأن يتصدق منها، لقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28].
قال القرطبي في تفسيره: هذا أمر معناه الندب عند الجمهور، ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته، وأن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل، وأكل الكل. انتهى.
ولا فرق في ذلك الإطعام بين أن يكون اللحم نيئاً أو بين أن يكون مشوياً، فكل ذلك جائز لا حرج فيه، لعموم قوله تعالى: (وأطعموا)، والإطعام يشمل كل ذلك.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 12388
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
