المعاملات المالية

حكم الرسوم على القرض

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٣٬٦٠٦

السؤال

تعطي الدولة سلفا للعاطلين عن العمل، ويقتطعون مبلغا معلوما من المال، على أنه أجور مصرفية، ويسدد المبلغ كما هو.

فهل في هذا إشكال؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المبلغ المقطوع مقابل الإجراءات المصرفية حقيقة، فهذا القرض مباح، وليس من القروض الربوية، ولا إشكال فيه.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 372946

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص