الزكاة والصدقات

لا حرج في إعطاء الزكاة لمن يغلب على الظن أنه يستحقها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٣٬٦٢٢

السؤال

جاءتني امرأة وطلبتْ مني إعطاءها مالًا, فسألت عنها, فقال لي أخوها: إنه يعطيها ويساعدها, وعندما واجهتها أقسمت لي أنه لا يعطيها مالًا, وأنه لا يكلمها, فأعطيتها من الزكاة, فهل هذا يجزئ؟ وإذا طلب مني أحدهم أن أساعد شخصًا يعرفه, وأعلمته أن المال من الزكاة, ولم أتحرَ عن ذلك الشخص, فهل ذلك مجزئ؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجزئك دفع الزكاة لهذه المرأة إذا غلب على ظنك كونها مستحقة للزكاة، ويكفي خبرها عن نفسها بأنها فقيرة في الدفع إليها، وانظر الفتوى رقم: 139340, ويجوز لك أن توكل في دفع الزكاة من تثق به، فإن أخبرك شخص ثقة بأن فلانًا مستحق للزكاة جاز توكيله في الدفع إليه، وانظر الفتوى رقم: 126712.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 192769

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص