الزكاة والصدقات

أوصى بالثلث من أمواله السائلة للصدقة الجارية فهل تدخل فيها الأسهم؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٣٬٦٤٢

السؤال

هل تعتبر أسهم الشركات من الأموال السائلة، حيث إن الموصي أوصى بالثلث من أمواله السائلة للصدقة الجارية، وهو يملك عقارات وأسهما وتجارة مع بعض أولاده؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود بالأموال السائلة في عرف الناس هو المال النقدي، ولا يدخل فيه ما ليس بنقد كالعقار، والأسهم، والمتاع، ونحو ذلك.

فإذا أوصى الموصي بثلث أمواله السائلة، فإنه يعني ثلث النقد الموجود وقت وفاته؛ سواء في بيته، أو المصرف، أو ودائع عند الناس، أو نقدا عند أولاده.

هذا ما يظهر لنا، ويرجع في تحديد هذا إلى عُرف البلد في مصطلح الأموال السائلة ما يراد به.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 457858

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص