النكاح والطلاق
حكم من علّق طلاق زوجته على أحد أمرين ففعلت واحداً منهما
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٣٬٧١٢
السؤال
كنت قد حلفت على زوجتي، وقلت لها: لو فعلت هذا الشيء، أو ذلك الشيء، فأنت طالق.
ففعلت الشيء الأول، فبذلك أصبحت طالقا، فرددتها، ثم بعد ذلك قامت بفعل الشيء الثاني.
فكم مرة وقع الطلاق في ذلك مرة أم اثنتين؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت علّقت طلاق زوجتك على أحد أمرين، ففعلت واحداً منهما، فقد طلقت، وانحلت يمينك، وإذا فعلت الأمر الثاني، لم يقع عليها طلاق آخر.
جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشيها: وَلَوْ قَالَ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا أَوْ عَمْرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، طَلُقَتْ بِتَكْلِيمِ أَحَدِهِمَا، وَانْحَلَّتْ، فَلَا يَقَعُ بِتَكْلِيمِ الْآخَرِ شَيْءٌ. اهـ.
وعليه، فلم يقع على زوجتك بالتعليق المذكور إلا طلقة واحدة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 278971
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
