الطهارة

ما يلزم من الفحص الداخلي النسائي

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٣٬٨٢١

السؤال

هل يوجب الفحص الداخلي للعورة الغسل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لم يترتب على هذا الفحص خروج أي شيء من المخرج فلا يلزمك الاستنجاء، وكذلك لا يلزمك الغسل، لأن ذلك ليس من موجباته، وإن خرج شيء، فإن كان منياً، فقد وجب غسل الجنابة، وإن كان غيره وجب الاستنجاء فقط.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 12485

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص